إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الأوتوسترادات)،
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 الصادر بالاستناد إلى القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي أجاز إلى مجلس الإنماء والإعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات وإشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،
بناء على ضرورة تصديق تعديل قسم من تخطيط أوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم الحدث ـ الليلكي ـ تحويطة الغدير ـ برج البراجنة) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 13084 تاريخ 5/8/2004 توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 807/2008/أ تاريخ 26/9/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي من تخطيط أوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم الحدث ـ الليلكي ـ تحويطة الغدير ـ برج البراجنة) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/7/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 13084 تاريخ 5/8/2004 القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي