المادة 1
مادة 1: ألغي تخطيط طريق بين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس وطريق انطلياس ـ بكفيا وبين طريق انطلياس ـ نقاش العرب وطريق الرابية الموضوع من مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 846 06/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 6/10/1993 وتعديلاته الصادر بالاستناد إلى القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 الذي أجاز إلى مجلس الإنماء والإعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات وإشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 402/2007/أ تاريخ 26/4/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي تخطيط طريق بين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس وطريق انطلياس ـ بكفيا وبين طريق انطلياس ـ نقاش العرب وطريق الرابية الموضوع من مجلس الإنماء والإعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 ورقم 2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/2 المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى من تخطيط طريق بين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس والنقاش المصدق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 11/5/2001 القسم المبين بخطوط مائلة باللون الأسود على المسطح رقم 1/2 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح رقم 1/2 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: تعتبر الطريق بين أوتوستراد بيروت ـ طرابلس وطريق انطلياس ـ بكفيا المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي