All legislation

مرسوم Decree No. 847 06/12/2008

تصديق تعديل تخطيط طريق مفرق جبلا ـ داعل ـ بيت شلالا ـ تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/6/1999 (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
847
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5691-5693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 847 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مفرق جبلا ـ داعل ـ بيت شلالا ـ تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/6/1999 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1018/2006/أ تاريخ 2/11/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل تخطيط طريق مفرق جبلا ـ داعل ـ بيت شلالا ـ تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/6/1999 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة مزدوجة وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

تستملك العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم المبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي