إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مفرق جبلا ـ داعل ـ بيت شلالا ـ تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/6/1999 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1018/2006/أ تاريخ 2/11/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل تخطيط طريق مفرق جبلا ـ داعل ـ بيت شلالا ـ تنورين الفوقا ومجاز تنورين الفوقا مع تأمين المفارق المصدق بالمرسوم رقم 822 تاريخ 15/6/1999 بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة مزدوجة وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم المبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي