إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوزف جورج عازار، تاريخ 17 تموز 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 كانون الاول 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 18620/2008 تاريخ 15 تشرين الأول 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند أجهزة لتوزيع المياه الباردة أو الساخنة Water Dispenser ماركة OLIMPIC، في البند التعريفي 8418.69 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن أجهزة معدة لاحتواء عبوات صالحة للشرب بغية توزيعها بعد تبريدها أو تسخينها، وإن تضمنت غرفة تبريد إضافية عند قاعدتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 كانون الأول 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي