All legislation

قرار Decision No. 817 17/12/2008

تبنيد رقم 675 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6104-6105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوزف جورج عازار، تاريخ 17 تموز 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 كانون الاول 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 18620/2008 تاريخ 15 تشرين الأول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أجهزة لتوزيع المياه الباردة أو الساخنة Water Dispenser ماركة OLIMPIC، في البند التعريفي 8418.69 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن هذه الأصناف هي عبارة عن أجهزة معدة لاحتواء عبوات صالحة للشرب بغية توزيعها بعد تبريدها أو تسخينها، وإن تضمنت غرفة تبريد إضافية عند قاعدتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 كانون الأول 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي