All legislation

قرار Decision No. 1165 16/12/2008

تعديل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة اعتبارا من العام الدراسي 2008 ـ2009

Type
قرار · Decision
Number
1165
Date
16/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6105-6106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1165 تاريخ 16/12/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،

بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة العليا على تعديل لائحة المنهاج الرسمية لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في محضر جلستها رقم 27 تاريخ 24/11/2008،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2008 ـ 2009.

الدكوانة في 16 كانون الأول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة أحمد دياب