المادة 1
تعدل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 1165 16/12/2008
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد أحمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
وبعد موافقة اللجنة العليا على تعديل لائحة المنهاج الرسمية لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في محضر جلستها رقم 27 تاريخ 24/11/2008،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
تعدل لائحة المنهاج الرسمي لاختصاص «العلوم السياحية» لمستوى الامتياز الفني في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2008 ـ 2009.
الدكوانة في 16 كانون الأول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالإنابة أحمد دياب