The whole text

مرسوم رقم 841 تاريخ 06/12/2008 In force

المادة 1

المادة 1

تقوم مديرية حماية المستهلك بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها ومنها:

ـ وضع خطة استراتيجية وبرامج عمل سنوية توضع بالتنسيق مع المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

ـ استكمال الإجراءات الضرورية لتنفيذ بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

ـ تحديد مراكز النشاطات المشمولة بقانون حماية المستهلك ومسحها وتصنيفها.

ـ تأمين الدراسات والمعلومات والاقتراحات لوزير الاقتصاد والتجارة بصفته رئيس المجلس الوطني لحماية المستهلك.

ـ تأمين التنسيق الداخلي ومع الخارج.

ـ وضع دليل المراقب على أن يتضمن التعريف بالرقابة وأنواعها، والحقوق والواجبات وقواعد عمل المراقب وصلاحياته، ووسائل العمل المتاحة له وغير ذلك من الأمور الداخلة في عمليات الرقابة.

ـ متابعة عمليات حماية المستهلك ورصد المستجدات في ممارستها وتقييمها وتقديم تقارير بذلك.

ـ العمل على تطوير إدارة الرقابة وتنميتها.

ـ وغير ذلك من الأعمال الآيلة إلى بلوغ الأهداف التي تسعى إليها.

المادة 1 من مرسوم رقم 841 تاريخ 06/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221729/article/1/