المادة 1
تقوم مديرية حماية المستهلك بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها ومنها:
ـ وضع خطة استراتيجية وبرامج عمل سنوية توضع بالتنسيق مع المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
ـ استكمال الإجراءات الضرورية لتنفيذ بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
ـ تحديد مراكز النشاطات المشمولة بقانون حماية المستهلك ومسحها وتصنيفها.
ـ تأمين الدراسات والمعلومات والاقتراحات لوزير الاقتصاد والتجارة بصفته رئيس المجلس الوطني لحماية المستهلك.
ـ تأمين التنسيق الداخلي ومع الخارج.
ـ وضع دليل المراقب على أن يتضمن التعريف بالرقابة وأنواعها، والحقوق والواجبات وقواعد عمل المراقب وصلاحياته، ووسائل العمل المتاحة له وغير ذلك من الأمور الداخلة في عمليات الرقابة.
ـ متابعة عمليات حماية المستهلك ورصد المستجدات في ممارستها وتقييمها وتقديم تقارير بذلك.
ـ العمل على تطوير إدارة الرقابة وتنميتها.
ـ وغير ذلك من الأعمال الآيلة إلى بلوغ الأهداف التي تسعى إليها.