المادة 5
دائرة التوعية والإرشاد:
وهي تقوم بما يلي:
ـ تجميع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك وتبويبها في مجلد واحد ليشكل المرجع المعتمد والموثوق والذي تسهل مراجعته.
ـ استخلاص مقاطع وأحكام ذات دلالة بموضوع حماية المستهلك والتعليق عليها وطباعتها بشكل تسويقي وإعلاني وتوزيعها على الأفراد والمجموعات وعلى الجمعيات الناشطة التي توزعها بدورها على المنضوين فيها وتكرار هذه العملية دوريا.
ـ إصدار مجلة المستهلك أو ملاحق توزع مع الصحف ومتابعة البريد الإعلامي.
ـ حث المواطنين على تقديم شكاوى بالمخالفات وعلى مشاركتهم في أعمال الرقابة.
ـ حث التجار والصناعيين والمعنيين للتعاون البناء في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وطمأنتهم أن دور المديرية يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات الذي يكفله القانون.
ـ القيام بحملات توعية منهجية ومنسقة مع جمعيات حماية المستهلك تركز على الحماية والضمانات التي يقدمها القانون وتشجع الاستهلاك السليم.
ـ إذاعة التقارير عن نتائج أعمال المراقبة ونشرها في وسائل الإعلام.
ـ التعرف على أساليب التوعية في الخارج واعتماد المناسب منها.
ـ تشجيع قيام جمعيات حماية المستهلك ومشاركتها في جميع النشاطات وكذلك الاتصال عند اللزوم بغيرها من الجمعيات والهيئات الرسمية والخاصة وطلب مساهمتها.