إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الطلب رقم 119/أ تاريخ 12/3/2007 المقدم من السادة شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل. والمتضمن طلبها الترخيص لها باستثمار مياه البئرين الكائنتين في عقارها رقم 1685 من منطقة شكا العقارية ـ قضاء البترون،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 119/أ تاريخ 3/4/2007،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة شركة تكرير السكر ـ شكا ش.م.ل. باستثمار مياه البئرين الكائنتين في عقارها رقم 1685 من منطقة شكا العقارية ـ قضاء البترون، في الموقعين المبينين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 80 م2 يومي منهما للأغراض الصناعية ضمن حدود العقار رقم 1685 البالغة مساحته 1345م2
مادة 2: ترفع المياه من البئرين بواسطة مجموعتي ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئرين بهما وعليها تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئرين. على أن تقوم المرخص لها بإعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادين على موافقتها وأن تختمهما بعد تركيبهما بختامها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الإدارة من مراقبتهما في أي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب التراخيص فورا دون أن يحق لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال وبعدها.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة إلى أي إجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف.
مادة 7: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (17.520.000) ل.ل. فقط سبعة عشر مليونا وخمسماية وعشرون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئرين والمسجلة على العدادين المشار إليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح