All legislation

مرسوم Decree No. 862 06/12/2008

الترخيص بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /869/ من منطقة بقاعصفرين العقارية ـ قضاء المنية الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
862
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5708-5709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 862 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)، ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الإيصال بالعلم والخبر رقم 896/ت/2007 تاريخ 14/11/2007 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /869/ من منطقة بقاعصفرين العقارية ـ قضاء المنية الضنية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الله البابا والمتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 869 من منطقة بقاعصفرين العقارية ـ قضاء المنية الضنية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2054/2008 تاريخ 22/7/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله البابا بتعميق بئر إلى أكثر من مائة وخمسين مترا /150/ مترا في العقار رقم 869 من منطقة بقاعصفرين العقارية ـ قضاء المنية الضنية ـ في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عن رخصة التنقيب عن المياه رسما سنويا قدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجب الأداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح