All legislation

مرسوم Decree No. 855 06/12/2008

قبول هبة لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
855
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5711-5739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 855 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من أولاد الفقيدة الأديبة الراحلة سلمى الحفار الكزبري لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح