المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من أولاد الفقيدة الأديبة الراحلة سلمى الحفار الكزبري لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.
مرسوم Decree No. 855 06/12/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من أولاد الفقيدة الأديبة الراحلة سلمى الحفار الكزبري لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح