All legislation

قرار Decision No. 100 12/12/2008

إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السفير ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
12/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5740-5741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 12/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 17 تاريخ 11/7/2008 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959.

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات في مؤسسات التعليم العالي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السفير ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة ـ 28 ـ الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية. 2 ـ توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته. 3 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2008 رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة