All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1786 02/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية جوني ر. سعاده» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1786
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5741-5742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1786 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية جوني ر. سعاده» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11080 تاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية جوني ر. سعاده». مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ شارع باستور ـ بناية Burotec. غايتها: ـ تهدف الجمعية تعزيز وتطوير ورعاية الأعمال الاجتماعية، التربوية، التعليمية، الثقافية، الأثرية والفنية في مختلف الحقول عن طريق المساعدات الهبات، المساهمة في إنشاء أو إعادة تأهيل الأبنية أو المراكز المتخصصة، إعطاء منح دراسية وجامعية للطلاب وتنظيم الأحداث على أنواعها وإقامة الندوات والمؤتمرات الفكرية المتنوعة والحلقات الدراسية وتشجيع الحوار والتفاعل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع. كما تعنى الجمعية بتنمية العلاقات مع الجمعيات المماثلة في هذا المضمار. تهدف أيضا الجمعية مساعدة المرضى والمعاقين والمحتاجين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوني رودلف سعاده كريم جوني سعاده ساندرو جوني سعاده جانين لويس زيادة سعاده تانيا يوسف خير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم جوني سعاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود