إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «علوم الرياضيات في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12875 تاريخ 29/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «علوم الرياضيات في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية حمرا سكوير ـ بلوك ب ـ الطابق السادس. غايتها: ـ هدف الجمعية هو: تعميم وتنشيط وتطوير علوم الرياضيات في لبنان، عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات الدورية، والتعليم والنشر. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد محمد جواد الزين كمال فريد الخوري المقدسي ميشال جرجي اده ميشال يوسف عجيله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جرجي اده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود