بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 8/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة غلوبلكوم داتا سرفيسز ش.م.ل. GlobalCom Data Services S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية،
المواد
لذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور أعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.
بيروت في 17 كانون الأول 2008
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
الدكتور كمال شحادة