All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1809 03/12/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 43/أد تاريخ 14/4/2004 للجمعية المسماة: «جمعية رعاية حالات التوحد أوتيزم)» مركزها: عانوت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1809
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5743-5745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1809 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 14/4/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية رعاية حالات التوحد (أوتيزم)» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15609 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غايتها الجمعية المسماة: «جمعية رعاية حالات التوحد (أوتيزم)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 43/أد تاريخ 14/4/2004 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز متخصص يساعد على تأهيل المصابين بالتوحد. ـ توعية الرأي العام حول هذا الاضطراب والتنسيق بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالتوحد بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم. ـ إقامة دورات تأهيلية وتدريبية لمواكبة هذه الحالة بواسطة مختصين في هذا المجال. ـ تأمين حياة كريمة للشخص المتوحد. ـ إقامة مركز متخصص لذوي الحاجات الخاصة. ـ إقامة ندوات ثقافية في جميع المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز متخصص يساعد على تأهيل المصابين بالتوحد. ـ توعية الرأي العام حول هذا الاضطراب والتنسيق بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالتوحد بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم. ـ إقامة دورات تأهيلية وتدريبية لمواكبة هذه الحالة بواسطة مختصين في هذا المجال. ـ تأمين حياة كريمة للشخص المتوحد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود