All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1811 03/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جامعة (آل ضاهر والضاهر) في لبنان والعالم» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1811
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5745-5746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1811 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة (آل ضاهر والضاهر) في لبنان والعالم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1789 تاريخ 2/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة (آل ضاهر والضاهر) في لبنان والعالم». مركزها: الحازمية ـ 15 شارع مطرانية الكلدان ـ بناية دانيال سابقا ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية هي التالية: 1 ـ التواصل والتآخي بين أفراد عائلات ضاهر والضاهر في لبنان والعالم. 2 ـ تعزيز علاقات الأخوة وسائر العائلات اللبنانية. 3 ـ التعريف بتاريخ العائلة بأبرز شخصياتها الثقافية والسياسية والاقتصادية. 4 ـ إصدار مجلة باسم الجامعة للتعريف بأبرز نشاطاتها الاجتماعية والإنسانية والثقافية... 5 ـ العمل على إقامة مؤتمرات للعائلة في لبنان والعالم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي فواد قسطنطين قسطنطين ضاهر السفير د. محمد كامل ضاهر ريمون الدكتور حبيب ضاهر العميد الركن د. عبدالله علي ضاهر البروفيسور بولس ميشال ضاهر د. مسعود عبدالله ضاهر ضاهر القاضي د. انطوان بشاره ضاهر سمير ميشال ضاهر العميد الركن د. فضل حسن ضاهر عدنان محسن ضاهر رنا نواف ضاهر جبران جرجس ضاهر ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير ميشال ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود