بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،
بناء على قرار الهيئة رقم 24/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدر) ش.م.ل. Solidere S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى ،
المواد
لذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور أعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.
بيروت في 17 كانون الأول 2008
رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
الدكتور كمال شحادة