All legislation

قرار Decision No. 37 17/12/2008

منح شركة كومنت ش.م.ل. Comnet S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات .

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6130-6131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 15/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة كومنت ش.م.ل. Comnet S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية،

المواد

المادة 1

لذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور أعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.

بيروت في 17 كانون الأول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة