All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1813 03/12/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «الاتحاد من أجل لبنان» مركزها: عمارة شلهوب ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1813
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5747-5749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1813 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد من أجل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20987 تاريخ 6/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الاتحاد من أجل لبنان». مركزها: عمارة شلهوب ـ سنتر لو بارون ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ الدفاع عن الحريات العامة التي يكفلها الدستور. ـ نشر ثقافة الحرية والسلام. ـ العمل على تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ـ تثبيت ثقافة العيش معا وقبول الآخر والحق بالاختلاف. ـ تعزيز التواصل مع الانتشار اللبناني في العالم دعما للقضية اللبنانية في الخارج وتأمينا لحقوق اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني المنتشرين في العالم. ب ـ ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، للجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال والبرامج بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ تنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات وإصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرنسوا انطوان العلم جورج حنا نعمان الأعرج جوزيف طانيوس الزايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ فرانسوا انطوان العلم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود