All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1814 03/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «حياة إيجابية» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1814
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5749-5750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1814 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حياة إيجابية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13470 تاريخ 23/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حياة إيجابية». مركزها: سن الفيل ـ شارع يوسف كرم ـ بناية ضو ـ مقر جمعية العناية الصحية ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على وضع ومتابعة القوانين والمقررات المتعلقة بالسيدا / الإيدز صونا لحقوق حاملي الفيروس وعائلاتهم. 2 ـ العمل على جعل الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا / الإيدز يشتركون بكل القرارات التي تتعلق بمرضهم على جميع الأصعدة. 3 ـ السعي إلى تأمين الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي والقانوني لحاملي فيروس السيدا /الإيدز. 4 ـ التعاون مع المنظمات الاجتماعية والصحية والأهلية، المحلية والدولية، الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والصحة لتحقيق أهدافها. 5 ـ القيام بحملات توعية على موضوع السيدا. 6 ـ إعداد دورات تدريبية متخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جاك إميل مخباط جوسلين مارون كرم صالح محسن سرور وديع ريمون افتيموس ريتا ميشال وهاب ناديا كميل بدران الياس جورج الأعرج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوسلين مارون كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود