All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1816 03/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السلام الخيري للرعاية الصحية» مركزها: الغازية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1816
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5751-5753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1816 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السلام الخيري للرعاية الصحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15118 تاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السلام الخيري للرعاية الصحية». مركزها: الغازية ـ مبنى مركز خليفة الطبي ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ التعاون على العمل الخيري وتآلف القلوب على الخير والمحبة. ـ توفير الخدمات الصحية والمخبرية. ـ الإرشاد الصحي والوقاية الصحية وتوفير الخدمات لأبناء المنطقة ومساعدة الفقراء والضعفاء والمرضى عبر فتح وإنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية التابعة للجمعية. ـ رفع مستوى الثقافة والتوعية على قاعدة الإنسان المناسب في المكان المناسب. ـ توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم خدمات وأعمال جليلة ومميزة. ـ السعي الدؤوب إلى بناء مجتمع مدني حضاري يؤمن بثقافة الحوار والانفتاح البناء. ـ إقامة تكريم لهؤلاء العاملين المتفوقين في مجتمعهم في وطنهم الأم. ـ إقامة ندوات ثقافية إيمانية محورها الإنسان وتشجيع المجتمع على المطالعة التربوية البناءة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي محمد توفيق الموسوي د. حكمت محمد خليفة د. نبيل أحمد غدار د. علي محمد خليفة مازن محمد دندش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حكمت محمد خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود