All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1817 03/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أوفياء» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1817
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5753-5754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1817 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أوفياء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13076 تاريخ 7/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أوفياء». مركزها: برج حمود ـ الأوتوستراد البحري ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إن جمعية «أوفياء» هي جمعية خيرية إنسانية لا تبغي الربح المادي، هدفها تطوير أوضاع أعضائها الاجتماعية والاقتصادية عبر تمتين أواصر التضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى مساعدة أعضائها وعائلاتهم لمواجهة أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية والنفسية، مساعدة المعوزين والعائلات المستورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عادل الياس الحكري سمير رامز خلف بيار جوزيف حبيقة جان بيار ماجد الخوري الملكي فيراس جوزيف الحاج طوني جان صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رامز خلف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود