All legislation

قرار Decision No. 48 17/12/2008

منح شركة تراي نتورك كونسلتنس ش.م.ل. Tri Network Consultants S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت.

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6140-6141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 25/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة تراي نتورك كونسلتنس ش.م.ل. Tri Network Consultants S.A.L. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية،

المواد

المادة 1

لذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور أعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.

بيروت في 17 كانون الأول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة