All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1827 04/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مركزها: المشرف ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1827
Date
04/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5755-5758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1827 تاريخ 04/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7484 تاريخ 23/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». مركزها: المشرف ـ ضاحية الدامور ـ مدرسة اعداد ـ جمعية أصدقاء المعاقين ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين ذهنيا، والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم وحقوقهم، حسب التشريعات الدولية ذات الصلة، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق الميسرة لسواهم، إضافة لما يستحقون من خدمات خاصة، وتتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية والتربوية على كافة الصعد ودعم المؤسسات التي تتعاطى هذا المجال وتنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات وتكوين بنوك معلومات في حقل أهدافها والمشاركة في الإصلاح أو التطوير التشريعي. كما تهدف الجمعية إلى: 1 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونا والنشطة ميدانيا، في بلدان المنطقة والتي تهتم وتدافع عن حقوق الأشخاص المتخلفين ذهنيا، وتوحيد وتنسيق جهودها، تعزيزا لحقوق الأشخاص المتخلفين ذهنيا والعمل جماعيا في سبيل إحلالهم المركز الاجتماعي والحياتي كسائر أفراد المجتمع. 2 ـ تقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات المنتسبة، ومساعدتها في أداء رسالتها بشكل عام عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل والتدريب المهني والتشغيل والاندماج في المجتمع في كافة المجالات، بما فيها الترفيه وغيرها. 3 ـ تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين جميع الأعضاء وطلب التفاعل فيما بينهم عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة قضية الإعاقة الذهنية. 4 ـ العمل مع السلطات المختصة في الدول المعنية كافة لدفعها للإلتزام بالمواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة، وحثها على تعديل و/أو استصدار التشريعات المناسبة لحماية حقوق المتخلفين ذهنيا، وذلك بالمساهمة في تقديم الاستشارات والخبرات اللازمة. 5 ـ إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الاحتواء الشامل (INCLUSION INTERNATIONAL) المهتمة بالأشخاص المعوقين ذهنيا والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها في سبيل تطوير النشاطات والخدمات والبرامج المقدمة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين ذهنيا، وتحسين نوعية حياتهم. 6 ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بالإعاقة الذهنية وعلى جميع الأصعدة والمجالات. 7 ـ تنظيم دورات تدريبية للعناصر العاملة مع الأشخاص المعوقين ذهنيا وإعداد دورات اختصاص لمختلف النواحي الفنية وإصدار الأدلة التدريبية المتخصصة. 8 ـ الإشراف على تبادل الخبرات والخبراء والمربين والمربيات بين الأعضاء وللجهات الأخرى التي تطلبها. 9 ـ إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات والاستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف وتنسيق وتبادل تلك المواد المختلفة بين الأعضاء والجهات التي تطلبها. 10 ـ إقامة وتنظيم المهرجانات والحفلات والمعارض في مواعيد لا تتعارض مع سواها مع الحث على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات المشابهة، وطنيا وإقليميا ودوليا. 11 ـ المساعدة على تأسيس وإدارة المشاغل المحمية. 12 ـ المساهمة في البرامج والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة. 13 ـ إقامة مشاريع إنتاجية وخدماتية وعلاجية وتدريبية وتعليمية وأية أنشطة استثمارية أخرى، بعد إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة بمفردها أو بالمساهمة مع جهات اعتبارية وغير اعتبارية أو أفراد بما يضمن توفير دخل بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها، وبعد موافقة الجمعية العمومية. 14 ـ إقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصصة للأشخاص المعوقين ذهنيا، لتوفير فرصة تأهيلهم ورفع كفاءاتهم. 15 ـ تنظيم وإقامة حملات للتوعية بحقوق الأشخاص المعوقين ذهنيا وتنسيقها إقليميا ودوليا. 16 ـ يكون للجمعية شعار يحدد شكله ومواصفاته ويعتمد بقرار من جمعيتها العمومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. موسى السيد شرف الدين مارييت فرنسيس زيادة رولان شكري تمرز ماري جوزف فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور موسى السيد جعفر شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود