All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1828 04/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الثقة للأعمال الخيرية الاجتماعية» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1828
Date
04/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5758-5760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1828 تاريخ 04/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثقة للأعمال الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6482 تاريخ 30/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الثقة للأعمال الخيرية الاجتماعية». مركزها: النبطية ـ طريق عام زبدين ـ ملك علي كمال. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وتأمين المنح المدرسية للطلاب المعوزين المتفوقين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح الجامعية لمن يحتاجون إليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد الأكاديمية والتقنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 2 ـ رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء مكتبات للمطالبة والترفيه. 3 ـ إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية وتنموية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد علي بدر الدين عدنان محمود زين رأفات عدنان زين علي نمر قاسم كمال زينب محمد حلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي نمر قاسم كمال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود