All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1829 04/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1829
Date
04/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5760-5761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1829 تاريخ 04/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13723 تاريخ 18/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء لتأهيل المعاقين». مركزها: المنية ـ ملك علي محمود الأشرفي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ دمج المعاق في مجتمعه. 2 ـ تأهيل المعاقين جسديا وتربويا ومهنيا. 3 ـ التفاعل مع المجتمع المحلي لتوعيته على قضايا الإعاقة. 4 ـ خلق فرص عمل للمعاقين. 5 ـ تحقيق التكافل الاجتماعي في الحقوق والواجبات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد مصطفى علم الدين عبيد رواد إبراهيم ملص رضوان محمد عوض محمد رضوان سودا محمود محمد حامد خالد مصطفى ملص سحر خضر شرشوح بلال عبد الله حمود عماد علي الأشرفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد علي الأشرفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود