All legislation

بيان Statement 17/12/2008

بيان صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات عن وضعية أصول وموجودات الهيئة وخلاصة عن موازنتها لعام 2007

Type
بيان · Statement
Date
17/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6142-6144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بيان تاريخ 17/12/2008
Source
Lebanese University

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة 12 منه (علانية المعطيات)،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات) لاسيما القسم الثاني منه (التنظيم المالي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات).

المواد

المادة 1

فإن الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر أصولا بيان عن وضعية الأصول والموجودات لديها بالإضافة إلى خلاصة عن موازنتها لعام 2007.

(بيان المركز المالي) (انظر ملف الربط)

بيروت في 17 كانون الأول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة