All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1837 05/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاتحاد النسائي للأم في الشمال» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1837
Date
05/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5761-5762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1837 تاريخ 05/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد النسائي للأم في الشمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15856 تاريخ 19/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد النسائي للأم في الشمال». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ مقابل ثانوية البنات الرسمية ـ ملك السيد دريد الكنج ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز التنمية النسائية عبر. 1 ـ إقامة دورات تدريبية ومهنية وتعزيز قدرات المرأة المادية عبر منحها قروضا إنتاجية صغيرة وميسرة. 2 ـ إقامة نشاطات ومحاضرات تثقيفية موجهة للمرأة. 3 ـ الاهتمام بالأمومة والطفولة صحيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا واقتصاديا. 4 ـ تقديم المساعدات المتعددة للمرأة في مختلف الظروف القاسية (العنف المنزلي، الإعاقة، التشرد...). 5 ـ السعي لإنشاء جامعة تربوية في محافظة عكار لمساعدة الأجيال القادمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. روبا فؤاد الحداد نهلا جرجس فياض صونيا هاني الخوري اسما أحمد مصطفى ندى علي الحكيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صونيا هاني الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود