All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1838 05/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية وحب العطاء» مركزها: الخياره ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1838
Date
05/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5763-5764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1838 تاريخ 05/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية وحب العطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4440 تاريخ 26/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية وحب العطاء». مركزها: الخياره ـ طريق دار الحنان ـ ملك السيد إسماعيل بركات عباس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لإنماء الإنسان. 2 ـ القيام بالخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الاجتماعية. 3 ـ إنشاء المراكز الصحية. 4 ـ مكافحة النشاطات المحظورة ومساعدة المعوقين والمحتاجين ومكافحة الأمية. 5 ـ الاهتمام بالتنمية البيئية ومكافحة التلوث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي أحمد رجب إبراهيم خليل مظلوم قاسم محمد مظلوم إسماعيل بركات عباس شفيق عمر مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد رجب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود