All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1840 05/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «مجموعة العمل المحلية ـ Via Appia Baalbeck Local Action Group» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1840
Date
05/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5765-5766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1840 تاريخ 05/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجموعة العمل المحلية ـ Via Appia Baalbeck Local Action Group» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9837 تاريخ 22/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجموعة العمل المحلية ـ Via Appia Baalbeck Local Action Group». مركزها: بعلبك ـ دير سيدة المعونات ـ قرب القلعة ـ ملك الرهبنة اللبنانية المارونية. غايتها: 1 ـ تنشيط فعاليات التنمية الريفية المتكاملة لمساعدة وتنمية المجتمع المحلي. 2 ـ إقامة معارض للمنتجات الحرفية التقليدية والغذائية والزراعية. 3 ـ العمل على تعزيز المناطق الريفية عبر النشاطات الثقافية والبيئية والتراثية والزراعية. 4 ـ تعزيز الإنتاج المحلي والسعي لتكامل وسائل الإنتاج مع منطقة الإنتاج. 5 ـ تقديم منتج محلي وتسويقه داخل وخارج المنطقة. 6 ـ التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في التنمية من بلدات ومؤسسات عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم عبدو الطفيلي الأب وليد خليل غاريوس د. أكرم مصطفى مرتضى راغدة علي حمية صوفيا طلال شريف محمد عماد محمد حسن مرتضى ناريمان محمد الرفاعي دنيا نبيه بارود بيترا كميل عاقوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عماد محمد حسن مرتضى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود