All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1845 06/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة شباب صربا ـ جونية» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1845
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5767-5768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1845 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة شباب صربا ـ جونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14491 تاريخ 29/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة شباب صربا ـ جونية». مركزها: صربا ـ شارع مار جرجس ـ ملك فنيانوس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العناية بالشؤون الاجتماعية، الثقافية، التراثية. 2 ـ إذكاء النشاطات الثقافية والاجتماعية من إقامة الندوات والمحاضرات وتنظيم المهرجانات والمعارض الفنية والحرفية والحفلات والمؤتمرات وكافة النشاطات التي تفي بغاية التجمع. 3 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف دوائر الدولة، المؤسسات العامة والخاصة في الشؤون الاجتماعية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شربل واكيم بو لحدو فادي الياس فرح انطوان الياس عيد انطوان كنعان فنيانوس انطوان جرجي باسيل رودريك كميل فنيانوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك كميل فنيانوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود