إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «روتسبايس RootSpace» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12338 تاريخ 19/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «روتسبايس RootSpace». مركزها: بيروت ـ الصيفي ـ جادة شارل حلو ـ بناية شوكتلي ـ الطابق السادس. غايتها: ـ الغايات من تأسيس الجمعية هي: دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال حلقات التدريب وورشات العمل واحتضان المشاريع وتوفير الرعاية المالية لها والأنشطة الخاصة بالاتصالات ووسائل الإعلام. بالإضافة إلى إدارة مكان عمل مشترك في مكتب روتسبايس وإجراء مجموعة متنوعة من البرامج لتعزيز الابتكار والتعاون وروح المبادرة داخل لبنان وخارجه. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باتريسيا البير ميهالي جوان ميهالي عماد علي عطا الله ريان أديب علم الدين منير دافيد ميشال نبتي سعدية فاي محمد معن اللبابيدي موريس ديب الحداد جيلبر جورج ضومط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير دافيد ميشال نبتي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود