إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية للجيولوجيا في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8910 تاريخ 28/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللجنة الوطنية للجيولوجيا في لبنان». مركزها: الحدث ـ الجامعة اللبنانية ـ مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية على تنوعها ووضع الخرائط وتحديثها. 2 ـ إنشاء مكتبة علمية في التراث العلمي، تجمع الكتب والمقالات والأشرطة المسجلة وما إليها. 3 ـ نشر الأبحاث وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها محليا وعالميا. 4 ـ إقامة العلاقات العلمية والصلات مع الجمعيات والمؤسسات ومراكز البحوث العلمية والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رفيق محمد حمزة د. جورج إميل عون د. وليد عزت حمدان د. حسن صبحي جعفر د. فتحي عبد الوهاب حجازي د. مصطفى الشيخ أحمد مروة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج إميل عون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود