All legislation

قرار Decision No. 165 11/11/2008

الغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية "النادي اللبناني الرياضي - بنت جبيل" وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية "النادي اللبناني الرياضي - بنت جبيل"، مركزها: بنت جبيل، قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية، المرخصة بموجب القرار رقم 74/1/2004 بتاريخ 26/7/2004 لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "النادي اللبناني الرياضي - بنت جبيل" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان