All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1852 11/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية العربية للإنقاذ» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1852
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5773-5774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1852 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية للإنقاذ» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23082 تاريخ 5/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية للإنقاذ». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع علي ابن أبي طالب ـ بناية فواز ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ إنشاء وإدارة مراكز صحية لتقديم العناية الصحية الأولية والإسعاف. 2 ـ العمل على تأهيل ومساعدة ضحايا الحوادث على مختلف المستويات. 3 ـ تنمية قدرات قطاع الإنقاذ والإسعاف والدفاع المدني. 4 ـ العمل على إيجاد وتنمية الخبرات والوسائل الملائمة للقيام بأفضل وظائف الإنقاذ والإسعاف. 5 ـ تعزيز التنسيق والتشبيك بين المؤسسات العاملة في قطاعي الصحة والإنقاذ. 6 ـ تعزيز الوعي المجتمعي حول الوقاية من الحوادث بمختلف أنواعها وأسبابها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلا علي شعبان مهى أحمد عيتاني عبدالله محمد الأخرس وليد ميشال العيراني قاسم شهاب مصطفى قاسم صباح سوسن فيصل البيلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم شهاب مصطفى قاسم صباح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود