إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات البربارة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3366 تاريخ 5/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات البربارة». مركزها: البربارة ـ ملك وقف البربارة ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ تقوم المؤسسة بتوفير الخدمة التالية لأهل البلدة: 1 ـ تقوم بخدمات تربوية ثقافية. 2 ـ خدمات اجتماعية إنسانية وخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى نسيب بو عقل فاديا حنا جرجس دلال وليم نادر منيرة الياس عيسى فاديا حبيب خويري منى بولس بولس منصور دنيز يوسف حبيب هدى جبرائيل زخريا منيرة منير منصور منى جرجس ديب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى جبرائيل زخريا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود