ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2325/د بتاريخ 30/8/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة السباحة من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي" مركزها: ذوق مصبح قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 126/ش ر بتاريخ 8/11/2001 وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي" والمرخص لها بمزاولتها: التزلج المائي - اليخوت.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان