All legislation

قرار Decision No. 170 11/11/2008

الغاء لعبة التايكواندو من ترخيص جمعية "نادي بلايز الرياضي" - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2874/د بتاريخ 16/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي بلايز الرياضي" مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 4/1/2008 بتاريخ 8/1/2008، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "نادي بلايز الرياضي" والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه - الجمباز.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان