All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1854 11/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «اتحاد تجار بكفيا الكبرى» مركزها: بكفيا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1854
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5776-5777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1854 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد تجار بكفيا الكبرى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15318 تاريخ 12/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد تجار بكفيا الكبرى». مركزها: بكفيا ـ الشارع العام ـ ملك بلدية بكفيا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التنسيق بين التجار والاعتناء بالوسائل التي من شأنها حمايتهم وتشجيعهم والعمل على تقدمهم من جميع النواحي الاقتصادية، وتحفيز الثقة بينهم وبين المستهلك وتنظيم دليل للمؤسسات التجارية والشركات في البلدة. 2 ـ تعزيز السوق التجاري في بكفيا الكبرى عبر تنشيط المشاريع السياحية والتجارية. 3 ـ إنشاء ضمان خاص للمنتسبين إلى جمعية تجارة بكفيا الكبرى. 4 ـ التعاون مع الدوائر الرسمية والبلدية لرفع أي ضرر ممكن أن يلحق بالتجار والسعي لحل مشاكلهم. 5 ـ إيجاد فرص عمل ضمن البلدة عبر إنشاء مكتب خاص لتأمين العمل للمستخدمين. 6 ـ العمل على خلق آفاق تجارية جديدة ودعم الصناعات الحرفية في البلدة ودعم إنشاء الحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وديع جورج جبران رولان ادوار بشير إيلي ضياء السكاف جميل سعيد الراعي روبير جمال السبعلي سعيد الياس سعيد أبو رحال منى فيليب العقل انطوان عبدالله النجار طانيوس داود شرابيه نجيب انطوان شمعه منصور هنري زين نادر بيار الجلخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع جورج جبران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود