ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2874/د بتاريخ 16/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي بوديز الرياضي" مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 156/1/2005 بتاريخ 22/12/2005 وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي بوديز الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة التايكواندو فقط وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان