All legislation

قرار Decision No. 171 11/11/2008

الغاء لعبة التايكواندو من ترخيص جمعية "نادي بوديز الرياضي" وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5543-5544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2874/د بتاريخ 16/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي بوديز الرياضي" مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 156/1/2005 بتاريخ 22/12/2005 وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي بوديز الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة التايكواندو فقط وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان