All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1855 11/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «الإيمان المتبادل» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1855
Date
11/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5777-5779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1855 تاريخ 11/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإيمان المتبادل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12365 تاريخ 20/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإيمان المتبادل». مركزها: برج حمود ـ شارع كمب سيس ـ العقار رقم 1232 ـ قرب مختار العربي شري ـ بناية محمد بسام الأمين ـ الطابق الأرضي (أرض البشر سابقا) ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية لبناء حضارة المحبة بين البشر وتأمين الخدمات الإنسانية والاجتماعية دون أي تمييز عرقي أو ديني أو غيره. 2 ـ نشر رسالة الإيمان بالمبادئ السامية المبنية على المحبة بين الجميع بشتى الوسائل والطرق المرئية والمسموعة والمقروءة للإرتقاء بالإنسان إلى مستوى الأخوة البشرية. 3 ـ العمل على حسن تطبيق حقوق الإنسان بشكل مسؤول وتنظيم برامج ومحاضرات ونشاطات واحتفالات غايتها إعلاء الذهنية والهيكليات الاجتماعية إلى مستوى الإنسانية وتحضير وتأمين ومتابعة المساعدة للمحتاجين على مختلف الصعد في الوطن. 4 ـ نشر الثقافة والعمل بين الأميين وتأسيس المدارس والمياتم ودور العجزة والمؤسسات الاجتماعية ومستوصفات لتقديم الخدمات الصحية ومراكز التأهيل ضد المخدرات لمساعدة الشبيبة المدمنة على الخروج من حالتها المأساوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميلاد يوسف الأبرش سيسيل ندى لوسيان عقاد جومانا جميل أبو جودة جورج شوقي نصرالله رلا عادل أبو جودة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد يوسف الأبرش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود