ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2874/د بتاريخ 16/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة 1: تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي وادي التيم الرياضي"، مركزها: وادي التيم، قضاء: راشيا، محافظة: البقاع الغربي، المرخصة بموجب القرار رقم 967 بتاريخ 23/8/1994، وذلك لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها.
المادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي وادي التيم الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة التايكواندو فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
المادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
المادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان