All legislation

قرار Decision No. 174 11/11/2008

الغاء لعبة كرة السلة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5546-5549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة السلة المسجل لدينا تحت رقم 2525/د بتاريخ 18/9/2008،

بناء على اقترح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة السلة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته: أ- محافظة النبطية 1- نادي الغدير الرياضي – حبوش: رخص بموجب القرار رقم 313/م/99 تاريخ 7/5/1999. 2- نادي التعاون الرياضي – حومين الفوقا: رخص بموجب القرار رقم 53/ش ر تاريخ 3/6/2002. ب- محافظة الجنوب: 1- نادي الرابية الخضراء – مغدوشة: رخص بموجب العلم والخبر رقم 1047 تاريخ 2/7/1956 وتعديله. ج- محافظة الشمال: 1- نادي فرقة الافراح – كوسبا: رخص بموجب العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 25/11/1967. 2- نادي لاس ساليناس الرياضي – انفه: رخص بموجب القرار 868 تاريخ 25/7/1994. 3- نادي الطلائع الرياضي – كفتون: رخص بموجب العلم والخبر رقم 432/أد تاريخ 13/8/1969. 4- نادي المحبة الرياضي – عبرين: رخص بموجب القرار رقم 151/م/98 تاريخ 28/2/1998. 5- نادي الامل الرياضي – طرابلس: رخص بموجب العلم والخبر رقم 1373 تاريخ 20/9/1956 وتعديله. د- محافظة بيروت: 1- نادي الشباب العربي: رخص بموجب العلم والخبر رقم 472/أد تاريخ 30/9/1968 وتعديلاته. 2- الجمعية الرياضية هومنمن: رخص بموجب العلم والخبر رقم 867 تاريخ 6/6/1945. هـ: محافظة البقاع: 1- نادي المشعل – بدنايل: رخص بموجب العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 20/9/1966. 2- نادي اطلس الرياضي – الفرزل: رخص بموجب العلم والخبر رقم 6/أد تاريخ 5/1/1965. و- محافظة جبل لبنان: 1- جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية - الشويفات: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 43/ش ر تاريخ 14/10/2000. 2- نادي الانتصار الجديد – كفرشيما: رخص بموجب العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 12/5/1969. 3- نادي نجمة الصحراء الرياضي في سن الفيل: رخص بموجب العلم والخبر رقم 819 تاريخ 3/3/1955. 4- نادي الشبيبة الرياضية – البوشرية: رخص بموجب العلم والخبر رقم 1323 تاريخ 20/10/1960. 5- نادي المتين الرياضي: رخص بموجب العلم والخبر رقم 1287 تاريخ 11/10/1960. 6- نادي الصداقة الرياضي – الشياح: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 899 تاريخ 26/10/1995. 7- نادي الشرق الرياضي – فرن الشباك: رخص بموجب العلم والخبر رقم 507 تاريخ 21/12/1954. 8- نادي أس.جي.أس. الرياضي – قرنة شهوان رخص بموجب قرار الترخيص رقم 102 تاريخ 6/2/1996. 9- نادي الجبل – حياطة: رخص بموجب العلم والخبر رقم 240/أد تاريخ 15/5/1968. 10- النادي الرياضي في جدايل: رخص بموجب العلم والخبر رقم 595 تاريخ 18/12/1962.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعيات الواردة اسماؤها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة كرة السلة فقط او بسبب الغاء لعبة اخرى رخص بها بمزاولتها الى جانب لعبة كرة السلة، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته: أ- محافظة النبطية: 1- نادي الشقيف – النبطية: رخص بموجب العلم والخبر رقم 322 تاريخ 29/4/1963. ب- محافظة الجنوب: 1- نادي الشبيبة في الزرارية: رخص بموجب العلم والخبر رقم 410/أد تاريخ 8/8/1969. 2- نادي الشبيبة في كفرحونة: رخص بموجب العلم والخبر رقم 407 تاريخ 18/5/1963. ج- محافظة البقاع: 1- نادي الكلية الشرقية الرياضي – زحلة: رخص بموجب العلم والخبر رقم 353 تاريخ 8/3/1958. 2- نادي دير الاحمر الرياضي – بعلبك: رخص بموجب العلم والخبر رقم 348 تاريخ 29/4/1963. د- محافظة جبل لبنان: 1- نادي النجار الرياضي – البوشرية: رخص بموجب العلم والخبر رقم 394/أد تاريخ 1/9/1965 وتعديله. 2- نادي الشباب الرياضي – الشياح: رخص بموجب العلم والخبر رقم 404 تاريخ 8/10/1954 وتعديله. 3- النادي الثقافي الرياضي – عين سعاده: رخص بموجب العلم والخبر رقم 191/أد تاريخ 27/4/1964 وتعديله. 4- نادي الوردية الرياضي – بيت مري: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 183 تاريخ 14/5/1988. 5- جمعية الليسيه دوفيل الرياضية: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 82/ش ر تاريخ 31/8/2001. 6- نادي عرمون الرياضي: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 1268/م/98 تاريخ 15/10/1998. 7- نادي الرابطة الرياضية في بعبدات: رخص بموجب العلم والخبر رقم 1552 تاريخ 21/4/1955. 8- النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي – دلبتا: رخص بموجب العلم والخبر رقم 520/أد تاريخ 24/6/1970. 9- نادي التحدي الرياضي – مار موسى: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 447/م/98 تاريخ 11/5/1998. 10- نادي الشباب الرياضي – سهيله: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 499 تاريخ 31/7/1991. 11-نادي المحبة الرياضي – المعيصرة: رخص بموجب قرار الترخيص رقم 868/م/97 تاريخ 15/10/1997.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان