All legislation

قرار Decision No. 175 11/11/2008

الغاء لعبة الدراجات من ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي" – برج حمود وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5549-5550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على العلم والخبر رقم 211 تاريخ 24/5/1954 (ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل لدينا تحت رقم 2832/د بتاريخ 14/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة 1: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي سيفان الرياضي" مركزها: برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي سيفان الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان