المادة 1
المادة 1: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي سيفان الرياضي" مركزها: برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين.
قرار Decision No. 175 11/11/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على العلم والخبر رقم 211 تاريخ 24/5/1954 (ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي")،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل لدينا تحت رقم 2832/د بتاريخ 14/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المادة 1: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي سيفان الرياضي" مركزها: برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين.
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي سيفان الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان