المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في طيرفلسيه م.م.». مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: طيرفلسيه/ قضاء صور. مركزها: طيرفلسيه/صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ الحصول على أراض صالحة ومنتجة. 2 ـ تحسين عملية الإنتاج الكمي والنوعي. 3 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء لاتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة. 4 ـ الحفاظ على البيئة. 5 ـ الاعتناء بالثروة الحيوانية.