All legislation

قرار Decision No. 217 02/12/2008

إنشاء جمعية تعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي والحرفي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5784-5785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/10/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي والحرفي في عيترون م.م.». مدتها: /90/ تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عيترون/ مارون الرأس/عيناتا وبليدا. مركزها: بلدة عيترون/بنت جبيل/. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.700.000/ ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصريف المنتجات لدى المزارعين. 2 ـ تنشيط وتفعيل دور المرأة في الإنتاج. 3 ـ تحسين الدخل للأعضاء وخاصة النساء. 4 ـ تدريب وتأهيل الأعضاء على تقنيات التصنيع والتعليب. 5 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2008 المدير العام للتعاونيات بالإنابة نجاة راشد