المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي والحرفي في عيترون م.م.». مدتها: /90/ تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عيترون/ مارون الرأس/عيناتا وبليدا. مركزها: بلدة عيترون/بنت جبيل/. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.700.000/ ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصريف المنتجات لدى المزارعين. 2 ـ تنشيط وتفعيل دور المرأة في الإنتاج. 3 ـ تحسين الدخل للأعضاء وخاصة النساء. 4 ـ تدريب وتأهيل الأعضاء على تقنيات التصنيع والتعليب. 5 ـ الحفاظ على البيئة.