All legislation

قرار Decision No. 218 02/12/2008

إنشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5785-5786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25/10/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عيتيت م.م.». مدتها: /90/ تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عيتيت/ قضاء صور/. مركزها: عيتيت/قضاء صور/. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000 ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تلبية حاجات الأعضاء/ تأمين وسائل حديثة لإنتاج الحليب/ تنظيم عملية الإنتاج/ تحسين نوعية الحليب/ تسهيل عملية التصريف/ الحفاظ على التربة والبيئة. 2 ـ الاهتمام بتربية النحل. 3 ـ تأمين الوسائل الزراعية الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2008 المدير العام للتعاونيات بالإنابة نجاة راشد