ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 122/1/2003 تاريخ 2/6/2003 (ترخيص جمعية "هارموني الرياضية")،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجيدو المسجل لدينا تحت رقم 2686/د بتاريخ 3/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الجيدو من ترخيص الجمعية الرياضية "هارموني الرياضية"، مركزها: جونيه، قضاء: كسروان محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة تجاوزت الموسمين الرياضيين المتتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية "هارموني الرياضية" والمرخص لها بمزاولتها: الايكيدو – الكاراتيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
11 تشرين الثاني 2008
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان