المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الامان» الأسبوعية، السياسية، من اسم «المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر (شركة محدودة المسؤولية)» إلى اسم «شركة (بلاغ) للإعلام والصحافة والنشر ش.م.ل.».
قرار Decision No. 851 02/12/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 12/1/1979 (نقل ملكية المطبوعة إلى اسم «المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر»)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008668 تاريخ 4/9/2008 باسم «شركة (بلاغ) للإعلام والصحافة والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد إبراهيم ناجي مصري الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عدنان الحسامي والمسجل تحت عدد 10771 تاريخ 23/9/2008 والذي بموجبه تنازل السيد اواب إبراهيم مصري بوكالته عن شركة «المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر» عن ملكية مطبوعة «الامان» الأسبوعية، السياسية، لمصلحة شركة (بلاغ) للإعلام والصحافة والنشر ش.م.ل.،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2722 تاريخ 16/10/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الامان» الأسبوعية، السياسية، من اسم «المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر (شركة محدودة المسؤولية)» إلى اسم «شركة (بلاغ) للإعلام والصحافة والنشر ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري