إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)،
وبناء لطلب نقابة مقاولي الأشغال العامة وأسوة بباقي الإدارات العامة لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل التي لا تزال تعمل على قبول طلبات التصنيف،
وبناء لمقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يطلب إلى لجان تصنيف المتعهدين في وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المباشرة بقبول طلبات التصنيف لكل من يرغب التسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف كمرشح يمكن قبوله للاشتراك في تنفيذ صفقات الدروس والأشغال المائية والكهربائية وذلك وفق الأحكام السابقة المعمول بها بموجب المرسوم 3688/66 وتعديلاته وعلى اللجنة عقد جلسات التصنيف وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.
5 كانون الأول 2008
وزير الطاقة والمياه
آلان طابوريان